المدونة

القواعد الشرعية العامة في الممارسة الطبية

وليكن اعتقاد الطبيب أن الشفاء بيد الله فهو الشافي وحده ,فلا شفاء الا باذنه فالشفاء لا يحصل من الدواء الا أن يشاء الله وليس بيد الطبيب ,انما هو سبب للدلاله على الدواء ونحن مأمورون باتخاذ الاسباب التي جعلها الله وسائل للشفاء.

وحكم تعلّم الطب واجب كفائي ,فلا بد أن يوجد من أبناء الأمة المسلمة من يقوم بهذا الواجب والا أثم المسلمون على هذا التقصير .

وقد أنكر أبو حامد الغزالي على أهل زمانه توجه جمهور متعليميهم الى الفقه ونحوه على حين لا يوجد في بلدان المسلمين الا أطباء النصارى واليهود ,فيوكّل اليهم معالجة المسلمين والمسلمات.

1.قاعدة العادة محكّمة :

حيث قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد :طبيب حازق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده,فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطبب,تلف العضو فهذا لا ضمان عليه اتفاقا.

الخطأ المهني الفاحش غير المعتاد الذي قد يقع من الطبيب ويجعله تحت طائلة المسؤولية الطبية قد يختلف من بلد لبلد.فما يعتبر فاحشا عند البعض قد يكون غير فاحش عند البعض الاخرين فيرجع فيه الى عرف وعادة أهل الاختصاص في تقدير الخطأ.

2.قاعدة الامور بمقاصدها :

من أسباب تشريع النيّة هو تمييز العادات عن العبادات وكما قال الشوكاني رحمه الله :ولا يعطي الله على نية الدنيا الا الدنيا .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه: لا ثواب الا بنيّة . ولا بأس أن يحصل الطبيب المسلم على المال لقاء ممارسته لمهنة الطب ليعيش هو ومن يعول عليه ,ولكنه قبل ذلك يبتغي وجه الله ولتكن رغبته في ابراء المرضى أكثر من رغبته فيما يلتمسه من الأجرة .

الجراحة التجميلية وعلاقتها بالقاعدة :فان قصد منها تعديل شكل الأعضاء المشوهة كتعديل الحنك المشقوق أو الشفة المشقوقة أو كانت لتصحيح التشوهات الناجمة عن الحوادث المختلفة كالحروق والجروح فهذه الجراحة بهذا القصد مشروعة ,أما العمليات التجميلية التي يقصد منها التجمّل ولفت النظر فهي حرام لا يجوز اجراؤها.

3.قاعدة الضرر ييدفع بقدر الامكان :

هذا يقتضي الأخذ بكل الوسائل المشروعة التي تعين على دفع الضرر قبل وقوعه ولا يترتب عليها ضرر أخر مماثل ,منها :مشروعية الطب الوقائي عموما أو الحجر على الطبيب الجاهل.

4. قاعدة متى امكن دفع الضرر بأسهل الوجوه لم يعدل الى أصعبها :

كما جاء في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله :من حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل فلا يعدل الى الأصعب ويتدرج من الأضعف الى الأقوى الا ان يخاف فوت القوة حينئذ فيجب أن يبتدئ بالاقوى .

5. قاعدة الضرر يزال :

مشروعية خلع الأسنان عند الحاجة والضرورة اذا كان صاحبها يتألم ويتضرر بعدم الخلع ,ومشروعية تركيب الأسنان الصناعية عند الحاجة لأن الأسنان لا يستغنى عنها, وفي تركيبها رفع للضرر.

6.قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح :

1.مشروعية الحجر على الطبيب الجاهل .

2.عدم جواز بيع شيئ من أعضاء الأدمي .

3.منع خلوة الطبيب بالممرضة أو المريضة .

4.عدم جواز تطبيب الرجل للمرأة والعكس عند وجود طبيب من جنس المريض.

5.يجب على طالبات الطب والنساء العاملات في المجال الطبي الالتزام بالحشمة والحجاب الشرعي الساتر .

6.اذا كانت المرأة بحاجة للسفر للعلاج او تعلم الطب او حضور اجتماع او مؤتمر طبي فان كان معها محرم أو جماعة مأمونة من النساء جاز,والا لم يجز.

7.منع اجراء جراحة تجميلية تحسينية يقصد منها تحسين المظهر فقط .


7.قاعدة الضرر لا يكون قديما:

1.لا يحتج بقدم الاستعانة بالاطباء الكفار بعد وجود كوادر طبية مسلمة تغني عن الاستعانة بغير المسلمين . ا

2.لا يحتج بقدم الاستعانة بالاطباء من الخارج بعد الاستغناء عنهم بوجود أمثالهم في الداخل.

3.لا يحتج بقدم تطبيب الرجال للنساء بعد وجود البديل المماثل من النساء .

4.لا يحتج بقدم الطرق القديمة المعمول بها في الطب على أنها الأفضل .

تحديد مسؤولية الطبيب في خطئه :

قد اتفق فقهاء الشريعة على أنه لا مسؤولية على الطبيب اذا أدى عمله الى نتائج ضارة بالمريض مادام حاذقا في فنه .

كما أن الفقهاء لا يرتبون على الطبيب مسؤولية جنائية الا اذا توفر في القضية ركنان اساسيان هما :التعدي والضرر.

  • المصادر:
  • 1.الموسوعة الفقهية الطبية (شارك في اعدادها وتحكيمها قرابة تسعين عالماً ومتخصصاً).
  • 2.زاد المعاد.
  • 3.الأشباه والنظائر.
  • 4.مجموع فتاوي ابن تيمية.
  • 5.عيون الانباء في طبقات الاطباء.
  • 6.الطبيب المسلم.
  • 7.الفتاوي المتعلقة بالطب وأحكام المرضى.
  • 8.بداية المجتهد لابن رشد.
  • جمع واعداد:
  • اَلاء وتي .
  • خديجة الحاج.

شارك المقالة:

شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
شارك على لينكدان
شارك على واتساب
Picture of آلاء وتي
آلاء وتي

اترك تعليقاً